قانون الإجراءات المدنية

المادة 33 — المادة (33)

الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم - الباب الأول: اختصاصات المحاكم · الفصل الثالث: الاختصاص المحلي للمحاكم

1. يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، فإن لم يكن للمدعى عليه موطن في الدولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها محل إقامته أو محل عمله. 2. يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي وقع في دائرتها الضرر وذلك في دعاوى التعويض بسبب وقوع ضرر على النفس أو المال. 3. يكون الاختصاص في المواد التجارية للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها. 4. إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحدهم. 5. في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (34) والمواد من (36) إلى (41) من هذا القانون، يجوز الاتفاق على اختصاص محكمة معينة بنظر النزاع وفي هذه الحالة يكون الاختصاص لهذه المحكمة.

WAWhatsAppTGTelegram