1. تعتبر النيابة العامة ممثلة في الدعوى متى أخطرت أو قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك. 2. في جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة العامة عند إصدار الحكم.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
