قانون الإجراءات المدنية

المادة 91 — المادة (91)

الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم - الباب الأول: اختصاصات المحاكم · الباب السادس: الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة · الفصل الأول: الدفوع

1. كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بالإحالة جاز لها أن تُحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى، وعلى مكتب إدارة الدعوى إعلان الغائبين من الخصوم بذلك. 2. إذا لم تُحدد المحكمة جلسة للخصوم كان على المحكمة المحال إليها الدعوى تحديدها وإعلان الخصوم بها. 3. تلتزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بنظرها ما لم تكن غير مختصة بنظرها ولائيًّا أو نوعيًّا. 4. إذا حكمت المحكمة بعدم الاختصاص الولائي ألزمت المدعي (10%) من الرسم وإعادة الباقي إليه.

WAWhatsAppTGTelegram