باستثناء دعاوى الأحوال الشخصية والتركات، تكون المرافعة علنية إلا إذا نصت القوانين السارية في الدولة على خلاف ذلك أو رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم إجراءها سرًا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
