قانون الإجراءات المدنية

المادة 80 — المادة (80)

الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم - الباب الأول: اختصاصات المحاكم · الباب الخامس: إجراءات الجلسة ونظامها · الفصل الثاني: نظام الجلسة

1. ينادى على الخصوم في الموعد المعين لنظر الدعوى. 2. للمدعي حق البدء في الدعوى إلا إذا سلم المدعى عليه بالأمور المبينة في صحيفة الدعوى وادعى أن هناك أسبابًا قانونية أو وقائع إضافية تدفع دعوى المدعي فيكون عندئذ حق البدء في الدعوى للمدعى عليه. 3. للخصم الذي يملك حق البدء في الدعوى أن يسرد دعواه وأن يقدم بيناته لإثباتها، وللخصم الآخر بعدئذ أن يسرد دفاعه وأن يقدم بيناته لإثباتها. 4. للخصم الذي بدأ في الدعوى أن يورد بينته لدحض بينة الخصم. 5. تستمع المحكمة للمرافعة الشفهية للخصوم بناءً على طلبهم وتقدر المحكمة مدتها ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم. 6. للمحكمة أن تستجوب الخصوم وأن تستمع لشهادة من ترى لزومًا لسماع شهادته.

WAWhatsAppTGTelegram