للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة، بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة أو النظام العام والآداب العامة في الدولة، ويكون للمحضر والاتفاق الملحق به في الحالتين قوة السند التنفيذي وتعطى صورته وفقًا للقواعد المقررة لتسليم صور الأحكام.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
