قانون الإجراءات المدنية

المادة 81 — المادة (81)

الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم - الباب الأول: اختصاصات المحاكم · الباب الخامس: إجراءات الجلسة ونظامها · الفصل الثاني: نظام الجلسة

للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة، بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة أو النظام العام والآداب العامة في الدولة، ويكون للمحضر والاتفاق الملحق به في الحالتين قوة السند التنفيذي وتعطى صورته وفقًا للقواعد المقررة لتسليم صور الأحكام.

WAWhatsAppTGTelegram