1. ضبط الجلسة وإدارتها منوط برئيسها ويكون له في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإذا لم يمتثل كان للمحكمة أن تأمر على الفور بحجزه (24) أربع وعشرين ساعة أو تغريمه بمبلغ لا يقل عن (1.000) ألف درهم ولا يزيد على (3.000) ثلاثة آلاف درهم ويكون أمرها بذلك نهائيًّا. 2. للمحكمة قبل انتهاء الجلسة أن تعدل عن الأمر الذي تصدره بناءً على البند (1) من هذه المادة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
