1. إذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالإمكان تقديرها بالنقد فتقدر من قبل المحكمة. 2. إذا كان المدعى به مبلغًا من المال بغير عملة دولة الإمارات العربية المتحدة فتقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة. 3. الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار فإذا كان العقار غير مقدر القيمة أو أرض فضاء غير مقدرة القيمة اعتبرت قيمتها تزيد على نصاب الطعن بالنقض. 4. إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه، تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل، تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين. 5. إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو إبطاله أو فسخه، كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، فإذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية. 6. تقدر الدعاوى المتعلقة بحل الشركة وتعيين مصف لها على أساس قيمة رأس مال الشركة الثابت في عقد تأسيسها. 7. تقدر دعوى إخلاء المأجور بقيمة بدل الإيجار السنوي. 8. إذا كانت الدعوى بين دائن ومدين بشأن حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أقل، أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال، فتقدر باعتبار قيمته. 9. إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة. 10. مع مراعاة البند (1) من هذه المادة وفيما عدا الأوراق التجارية والأوراق التي طلبت المحكمة من أي من الخصوم تقديمها أو استخراجها، يقدر طلب استخراج أو استرجاع أو رد محررات أو مستندات أو شهادات بقيمة (5.000) خمسة آلاف درهم. 11. إذا كانت الدعوى بطلب تعويض لم تُحدد قيمته، اعتبرت قيمة الطلب لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض. 12. إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة، اعتبرت قيمتها تساوي الحد الأدنى لنصاب الطعن بالنقض.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
