قانون الإجراءات المدنية

المادة 50 — المادة (50)

الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم - الباب الأول: اختصاصات المحاكم · الباب الثاني: رفع الدعوى وقيدها وتقدير قيمتها · الفصل الثاني: تقدير قيمة الدعوى

1. تُقدر قيمة الدعوى يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس آخر طلبات قدمها الخصوم، ويدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقًا يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة، ومع ذلك يعتد في جميع الأحوال بقيمة البناء أو الغراس إذا طلب إزالته. 2. في جميع الأحوال لا يدخل في تقدير قيمة الدعوى طلب ندب الخبرة وسائر طلبات الإثبات إذا قدمت مع طلبات موضوعية أخرى.

WAWhatsAppTGTelegram