قانون الإجراءات المدنية

المادة 64 — المادة (64)

الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم - الباب الأول: اختصاصات المحاكم · الباب الرابع: تدخل النيابة العامة

فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات التالية وإلا كان الحكم باطلاً: 1. الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها. 2. الطعون والطلبات أمام المحكمة الاتحادية العليا باستثناء طعون النقض في المواد المدنية والتجارية والإدارية. 3. الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين. 4. الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصودة للبر. 5. دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة. 6. كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها.

WAWhatsAppTGTelegram