فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية:- 1. عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء. 2. الصلح الواقي من الإفلاس. 3. الدعاوى التي ترى التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب. 4. كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
