قانون الإجراءات المدنية

المادة 45 — المادة (45)

الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم - الباب الأول: اختصاصات المحاكم · الباب الثاني: رفع الدعوى وقيدها وتقدير قيمتها · الفصل الأول: رفع الدعوى وقيدها

1. يُنشأ في مقر المحكمة المختصة مكتب يسمى "مكتب إدارة الدعوى". 2. يشكل مكتب إدارة الدعوى من رئيس وعدد كاف من موظفي المحكمة من القانونيين وغيرهم تحت إشراف رئيس المحكمة المختصة أو قاض أو أكثر. 3. يُناط بمكتب إدارة الدعوى تحضير الدعوى وإدارتها، قبل إحالة الدعوى للمحكمة المختصة بما في ذلك قيدها وإعلانها وتبادل المذكرات والمستندات وتقارير الخبرة بين الخصوم. 4. للقاضي المشرف أن يصدر قرارًا بعدم قبول الدعوى لعدم سداد رسمها أو لعدم سداد فرق الرسوم أو المصروفات التي يترتب على عدم سدادها تعطيل الفصل في الدعوى، وله إثبات الترك أو التنازل، وتخضع القرارات السابقة لطرق الطعن المعتادة حسب القواعد العامة، وله ندب الخبرة وإحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود واستجواب الخصوم وإحالتهم للوساطة أو للتوفيق حسب الأحوال، كما له توقيع الجزاءات الإجرائية المقررة في هذا القانون وحق الاجتماع مع أطراف الدعوى المعروضة وعرض الصلح عليهم ومحاولة التوفيق بينهم وله في سبيل ذلك أن يأمر بحضورهم شخصيًّا فإذا تم الصلح يصدر قرارًا يثبت فيه هذا الصلح ومضمون اتفاق الأطراف ويكون له قوة السند التنفيذي. 5. إذا انقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية التقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين قبل إحالة الدعوى أو قدم طلبًا بإدخال خصم لم ترفع الدعوى في مواجهته أحالها مكتب إدارة الدعوى إلى القاضي المشرف ليفصل بقرار منه في تصحيح شكل الدعوى في هذه الحالات. 6. إذا تضمنت الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى دفعًا من أحد الخصوم يترتب عليه عدم السير في الدعوى أو كانت استئنافًا لحكم قضي بعدم القبول أو عدم الاختصاص أو استئنافًا أقيم بعد الميعاد المقرر قانونًا، عرضها مكتب إدارة الدعوى على القاضي المشرف ليحيلها بعد إتمام الإعلان بقرار منه إلى المحكمة المختصة منعقدة في غرفة مشورة لتفصل فيما عرض عليها ولها أن تُحدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقتضى الأمر ذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز لمحكمة الموضوع إعادة الدعوى للقاضي المشرف أو مكتب إدارة الدعوى بعد اتصال ولايتها بها. 7. إذا تضمنت الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى طلبًا مستعجلاً عرضها مكتب إدارة الدعوى على وجه السرعة على القاضي المشرف ليفصل في الطلب المستعجل في أجل لا يتجاوز (3) ثلاثة أيام عمل ويتظلم من القرار وفق أحكام هذا القانون. 8. يسقط الحق في إبداء الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام المبينة في المادة (86) من هذا القانون إذا لم تبد من الخصم الحاضر أمام مكتب إدارة الدعوى. 9. إذا قدم إلى مكتب إدارة الدعوى مطالبة تتوافر فيها شروط استصدار أمر الأداء المنصوص عليها في المادتين (143) و(144) من هذا القانون يعرضها على القاضي المشرف ليحيلها إلى قاضي أمر الأداء المختص للفصل فيها في المدة المحددة في البند (4) من المادة (144) من هذا القانون.

WAWhatsAppTGTelegram