1. للمحكمة أن تسمح للخصوم أثناء سير الدعوى بتقديم مستندات أو دفوع أو وسائل إثبات جديدة أو تعديل طلباتهم أو تقديم طلبات عارضة تعذر عليهم تقديمها إلى مكتب إدارة الدعوى، ولها أن تحكم بعدم قبول تقديمها إذا تحقق لها أنه كان بالإمكان تقديمها إلى مكتب إدارة الدعوى، وتبلغ مذكرات الخصوم بإيداعها مكتب إدارة الدعوى أو بطريق تبادلها مع التأشير على النسخة الأصلية من الخصم بما يفيد ذلك أو بالطرق الإلكترونية. 2. على المحكمة أن تستوضح من الخصوم ما تراه من نقص في الدعوى أو مستنداتها. 3. يجوز للمحكمة عند حجز الدعوى للحكم أن تسمح للخصوم بتبادل مذكرات ختامية في المواعيد التي تُحددها وفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة (128) من هذا القانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
