1. تقرر المحكمة أو القاضي المشرف على من يتخلف من العاملين بالمحكمة أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات الدعوى في الميعاد الذي حددته المحكمة أو مكتب إدارة الدعوى، بغرامة لا تقل عن (1.000) ألف درهم ولا تجاوز (10.000) عشرة آلاف درهم، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق. 2. للمحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال أن يقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرًا مقبولاً. 3. للقاضي المشرف حال امتناع أي خصم بعد تغريمه عن إيداع المستند أو القيام بالإجراء المطلوب في الدعوى أن يحيلها للمحكمة المختصة للحكم فيها بحالتها أو أن تقرر باعتبارها كأن لم تكن بحسب الأحوال. 4. للمحكمة حال امتناع أي من الخصوم بعد تغريمه عن إيداع المستند أو القيام بالإجراء المطلوب أن تحكم في الدعوى بحالتها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
