قانون الإجراءات المدنية

المادة 29 — المادة (29)

الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم - الباب الأول: اختصاصات المحاكم · الفصل الثاني: الاختصاص النوعي للمحاكم

1. تنظر الدوائر الابتدائية المشكلة من قاض فرد فيما يأتي:- أ‌. الدعاوى الابتدائية مهما كانت قيمتها. ب‌. تكون الأحكام الصادرة من الدائرة الابتدائية انتهائية إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز (50.000) خمسين ألف درهم. 2. باستثناء الدعاوى الإدارية والدعاوى المستعجلة وأوامر الأداء، يجوز بقرار من رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية -بحسب الأحوال- تخصيص دائرة أو أكثر للفصل في الدعاوى المعروضة عليها خلال جلسة واحدة يصدر فيها القرار أو يُحدد له جلسة لإصداره وذلك في أي من الدعاوى الآتية:- أ‌. الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها (1.000.000) مليون درهم. ب. دعاوى صحة التوقيع أيًّا كانت قيمتها. 3. على مكتب إدارة الدعوى تحضير الدعوى وتحديد الجلسة الأولى للدائرة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ قيد الصحيفة، ويجوز تمديدها لمدة واحدة مماثلة فقط بقرار من القاضي المشرف، وفي حالة ندب الخبير تُحدد الجلسة الأولى خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ ورود تقرير الخبرة فيها، وفيما عدا ذلك تسري بشأن تحضير الدعوى أمام تلك الدوائر كافة القواعد والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. 4. للقاضي المشرف فيما يتعلق بالدوائر المشار إليها في البند (2) من هذه المادة الاختصاصات المنصوص عليها في المادتين (45) و(74) من هذا القانون.

WAWhatsAppTGTelegram