قانون الإجراءات المدنية

المادة 17 — المادة (17)

الباب التمهيدي: أحكام عامة

يعد محضر الجلسة سندًا رسميًّا بما دون فيه ويتولى تحريره كاتب ويوقع عليه مع القاضي إلكترونيًّا أو ورقيًّا وإلا كان المحضر باطلاً.

WAWhatsAppTGTelegram