يصدر رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية -كل بحسب اختصاصه- القرارات التنظيمية بشأن ما يلي:- أ. ضوابط إحالة الدعاوى أمام الدوائر المشار إليها في المادة (30) من هذا القانون، بما في ذلك نوع أو طبيعة تلك الدعاوى. ب. ضوابط اختيار الخبراء المتخصصين وتعيينهم وتحديد مكافأتهم أو رواتبهم وتوزيع عملهم على الدوائر المشكلة على النحو الوارد في المادة (30) من هذا القانون. ج. الضوابط الخاصة بعمل الخبراء والمحظورات التي عليهم تجنبها وتنظيم علاقتهم بالقضاة والخصوم. 2. تسري على الخبراء المشار إليهم في المادة (30) من هذا القانون، الأحكام المقررة في التشريعات الخاصة بتنظيم مهنة الخبراء أمام الجهات القضائية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
