يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء ما يلزم فيها وله إذا اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
