1. إذا تبين للمحكمة أو مكتب إدارة الدعوى عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية لإعلانه بها إعلانًا صحيحًا. 2. إذا تبين للمحكمة عند غياب المدعي عدم علمه بالجلسة قانونًا وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها إعلانًا صحيحًا.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
