قانون الإجراءات المدنية

المادة 56 — المادة (56)

الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم - الباب الأول: اختصاصات المحاكم · الباب الثالث: حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل بالخصومة · الفصل الأول: حضور الخصوم وغيابهم

1. إذا تبين للمحكمة أو مكتب إدارة الدعوى عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية لإعلانه بها إعلانًا صحيحًا. 2. إذا تبين للمحكمة عند غياب المدعي عدم علمه بالجلسة قانونًا وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها إعلانًا صحيحًا.

WAWhatsAppTGTelegram