قانون الإجراءات المدنية

المادة 57 — المادة (57)

الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم - الباب الأول: اختصاصات المحاكم · الباب الثالث: حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل بالخصومة · الفصل الأول: حضور الخصوم وغيابهم

1. على الخصم المعلن بالدعوى متابعة تأجيلاتها ومواعيد جلساتها وإجراءاتها وتكون أحكام وقرارات المحكمة والقاضي المشرف ومكتب إدارة الدعوى بحسب الأحوال، التي تصدر بعد انعقاد الخصومة منتجة لآثارها دون حاجة إلى إعلان، فيما عدا توجيه اليمين الحاسمة أو الطعن بالتزوير. 2. إذا صادف اليوم المحدد لموعد الجلسة أو لصدور الحكم عطلة لأي سبب كان تعتبر الجلسة مؤجلة إلى اليوم ذاته من الأسبوع الذي يليه دون حاجة إلى إعلان.

WAWhatsAppTGTelegram