استثناء من أحكام نص المادة السابقة يجوز لكل إمارة أن تنشئ لجانًا تختص دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بعقود إيجار الأماكن بين المؤجر والمستأجر، ولها أن تنظم إجراءات تنفيذ قرارات تلك اللجان.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
