تختص المحاكم بنظر الدعوى على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الدولة في الحالات الآتية:- 1. إذا كان له في الدولة موطن مختار. 2. إذا كانت الدعوى متعلقة بأموال في الدولة أو إرث لمواطن أو تركة فتحت فيها. 3. إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام أبرم أو نفذ أو كان مشروطًا تنفيذه في الدولة أو بعقد يراد توثيقه فيها أو بواقعة حدثت فيها أو بإفلاس أشهر في أحد محاكمها. 4. إذا كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في الدولة على زوجها الذي كان له موطن فيها. 5. إذا كانت الدعوى متعلقة بنفقة أحد الوالدين أو زوجة أو بمحجور عليه أو بصغير أو بنسبه أو بالولاية على المال أو النفس إذا كان طالب النفقة أو الزوجة أو الصغير أو المحجور عليه له موطن في الدولة. 6. إذا كانت متعلقة بالأحوال الشخصية وكان المدعي مواطنًا أو أجنبيًّا له موطن في الدولة وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو كان القانون الوطني واجب التطبيق في الدعوى. 7. إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الدولة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
