1. الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى. 2. إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس سليم أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة بناءً على طلب المدعي. 3. إذا كانت الدعوى مرفوعة على جهة حكومية أو شخص اعتباري عام انسحب أثر التصحيح إلى يوم رفع الدعوى ولو تم التصحيح بعد الميعاد المقرر لرفعها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
