1. يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. 2. تختص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
