قانون الإجراءات المدنية

المادة 54 — المادة (54)

الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم - الباب الأول: اختصاصات المحاكم · الباب الثالث: حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل بالخصومة · الفصل الأول: حضور الخصوم وغيابهم

1. تكون الخصومة حضورية في حق المدعى عليه إذا حضر بشخصه أو بوكيل عنه أو قدم عنه وكالة أمام مكتب إدارة الدعوى أو في أية جلسة من جلسات المحاكمة أو أمام الخبير أو الحكمين أو أودع مذكرة بدفاعه، ولو تخلف عن الحضور بعد ذلك. 2. مع مراعاة أحكام المادة (76) من هذا القانون، لا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف عنها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل في الطلبات الأولى ما لم يكن التعديل لمصلحة المدعى عليه وغير مؤثر في أي حق من حقوقه. 3. لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما.

WAWhatsAppTGTelegram