قانون الإجراءات المدنية

المادة 71 — المادة (71)

الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم - الباب الأول: اختصاصات المحاكم · الباب الرابع: تدخل النيابة العامة

في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة العامة طرفًا منضمًا لا يجوز للخصوم بعد تقديم رأيها وطلباتها أن يطلبوا الترافع شفاهةً ولا أن يقدموا مذكرات جديدة، وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بيانًا كتابيًّا لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة، ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التي ترى فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن في تقديمها وفي إعادة المرافعة وتكون النيابة آخر من يتكلم.

WAWhatsAppTGTelegram