1. في غير أحوال استخدام تقنية الاتصال عن بعد أو القيد الإلكتروني، على المدعي عند قيد صحيفة دعواه أن يودع صورًا منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لمكتب إدارة الدعوى تحفظ إلكترونيًّا أو بملف خاص، وعليه أن يودع مع الصحيفة صورًا لجميع المستندات المؤيدة لدعواه، وكذلك أية تقارير خبرة معدة من خبراء مقيدين إن وجدت. 2. على المدعى عليه أن يودع إلكترونيًّا أو ورقيًّا مذكرة بدفاعه وصورًا لمستنداته موقعًا عليها منه خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إعلانه بالدعوى. 3. عند المنازعة في صحة صور المستندات، تُحدد المحكمة أو مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المشرف بحسب الأحوال أقرب جلسة لتقديم أصولها، ولا يعتد بإنكار المستندات المقدمة من الخصم لمجرد أنها صور، ما لم يتمسك من أنكرها بعدم صحتها أو عدم صدورها عمن نسبت له، وإذا ثبتت صحة المستندات المجحودة أو صحة صدورها عمن نسبت له، وكان إنكار صحتها غير مبرر، وترتب عليه تأخير إجراءات الدعوى أو تكبد الخصم الذي قدم المستندات مصاريف إضافية دون مبرر، جاز لكل من القاضي المشرف أو القاضي المختص حسب الأحوال أن يقرر إلزام من جحد تلك المستندات أو ادعى عدم صحتها، بغرامة لا تقل عن (1.000) ألف درهم ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم، ولا يحول ذلك دون مخاطبة الجهة المكلفة بتنظيم مهنة المحاماة بهذا الخصوص، إذا وجدت المحكمة مبررًا لذلك. 4. مع مراعاة نص المادة (5) من هذا القانون، يجب أن تكون المستندات المترجمة معتمدة طبقًا للقانون إذا كانت محررة بلغة أجنبية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
