قانون الإجراءات المدنية

المادة 184 — المادة (184)

الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم - الباب الأول: اختصاصات المحاكم · الباب الثاني عشر: طرق الطعن في الأحكام · الفصل الرابع: النقض

يجوز لكل خصم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلنه الطاعن بطعنه أن يتدخل في الطعن ليطلب الحكم برفضه ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه مكتب إدارة الدعوى خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه بالطعن.

WAWhatsAppTGTelegram