قانون الإجراءات المدنية

المادة 192 — المادة (192)

الكتاب الثاني: إجراءات وخصومات متنوعة - الباب الأول: العرض والإيداع

للمدين إذا أراد الوفاء أن يعرض على الدائن عرضًا حقيقيًّا ما التزم بأدائه من نقود أو مستندات أو منقولات في موطن الدائن. ويتم العرض بطلب يقدم إلى مكتب إدارة الدعوى أو إلى رئيس المحكمة الابتدائية -بحسب الأحوال- ويعلن إلى الدائن بوساطة القائم بالإعلان ويحرر به محضر يشتمل على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه، ويجوز إبداء العرض في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضرًا.

WAWhatsAppTGTelegram