قانون الإجراءات المدنية

المادة 144 — المادة (144)

الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم - الباب الأول: اختصاصات المحاكم · الباب الحادي عشر: أوامر الأداء

1. على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء في ميعاد (5) خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمرًا بالأداء من قاضي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين أو المحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو المحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها، ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء، ويكون التكليف بالوفاء بأي وسيلة من وسائل الإعلان المحددة في هذا القانون. 2. يصدر الأمر بالأداء بناءً على عريضة، إلكترونية أو ورقية -بحسب الأحوال- يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه، ويحتفظ مكتب إدارة الدعوى بالعريضة المقدمة إلى أن يمضي ميعاد الاستئناف. 3. يجب أن تشتمل العريضة على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون. 4. يصدر الأمر خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تقديم العريضة، ويبين فيه المبلغ الواجب أداؤه أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال، كما يبين ما إذا كان صادرًا في مادة تجارية. 5. تعتبر العريضة المشار إليها في هذه المادة منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها ولو كانت المحكمة غير مختصة.

WAWhatsAppTGTelegram