قانون الإجراءات المدنية

المادة 182 — المادة (182)

الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم - الباب الأول: اختصاصات المحاكم · الباب الثاني عشر: طرق الطعن في الأحكام · الفصل الرابع: النقض

1. يعلن مكتب إدارة الدعوى في محكمة الطعن صحيفة الطعن إلى المطعون ضده خلال (10) عشرة أيام عمل من وقت إيداع الطعن، وعلى مكتب إدارة الدعوى طلب ضم ملف الدعوى المطعون على الحكم فيها خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الصحيفة. 2. على مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة التي أصدرت الحكم إرسال ملف الدعوى خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ ورود طلب الملف. 3. على مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة التي أصدرت الحكم إرسال الطعن مع ملف الدعوى خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه إليها. 4. يجوز للمحكمة أن تقرر الاكتفاء بالصورة الرسمية للحكم التي يقدمها الطاعن بدلاً من طلب ملف الدعوى. 5. للمطعون ضده أن يودع مذكرة بدفاعه خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه. 6. للمحكمة أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد دفوعهم ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الطعن.

WAWhatsAppTGTelegram