قانون الإجراءات المدنية

المادة 194 — المادة (194)

الكتاب الثاني: إجراءات وخصومات متنوعة - الباب الأول: العرض والإيداع

يُشترط لصحة العرض ما يأتي:- 1. أن يوجه إلى ذي أهلية للتسلم أو من ينوب عنه. 2. أن يوجه من شخص يصح منه القيام بالوفاء. 3. أن يشمل العرض المبالغ والأعيان المستحقة والملحقات والمصروفات. 4. أن يتحقق الشرط المتعلق بالالتزام. 5. أن يتقدم المدين بالعرض للدائن نفسه أو في موطنه.

WAWhatsAppTGTelegram