1. لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحةً أو ضمنًا أو ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2. لا يضار الطاعن بطعنه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون الإجراءات المدنية
الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم - الباب الأول: اختصاصات المحاكم · الباب الثاني عشر: طرق الطعن في الأحكام · الفصل الأول: أحكام عامة
1. لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحةً أو ضمنًا أو ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2. لا يضار الطاعن بطعنه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.