قانون الإجراءات المدنية

المادة 121 — المادة (121)

الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم - الباب الأول: اختصاصات المحاكم · الباب الثامن: عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم

1. على رئيس المحكمة أن يطلع القاضي المطلوب رده على طلب الرد ومرفقاته في أسرع وقت ممكن. 2. على القاضي أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأيام السبعة التالية لاطلاعه فإذا لم يجب خلال هذا الميعاد أو قبل بأسباب الرد وكانت هذه الأسباب تصلح قانونًا للرد أصدر رئيس المحكمة أمرًا بتنحيته. 3. إذا أجاب القاضي على أسباب الرد ولم يقبل بسبب يصلح قانونًا لرده عين من رفع إليه الطلب الدائرة التي تتولى نظر الرد وحدد تاريخ نظره أمامها وعلى مكتب إدارة الدعوى إخطار طالب الرد والقاضي بهذا التاريخ كما يخطر أيضًا باقي الخصوم في الدعوى الأصلية وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقًا للمادة السابقة وعلى الدائرة المذكورة أن تقوم بتحقيق طلب الرد في غرفة المشورة ثم تحكم بعد سماع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك. ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه. 4. على رئيس المحكمة، أو من يقوم مقامه حسب الأحوال في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة في طلب الرد الأول- أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها الطلب لتقضي فيها جميعًا بحكم واحد. 5. يتعين السير في إجراءات طلب الرد والفصل فيه ولو قرر رافعه التنازل عنه. 6. ينطق بالحكم في طلب الرد في جلسة علنية ويكون غير قابل للطعن.

WAWhatsAppTGTelegram