التظلم من الأمر لا يوقف تنفيذه، ومع ذلك للمحكمة أو القاضي أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتًا وفقًا لأحكام المادة (221) من هذا القانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون الإجراءات المدنية
الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم - الباب الأول: اختصاصات المحاكم · الباب العاشر: الأوامر على العرائض
التظلم من الأمر لا يوقف تنفيذه، ومع ذلك للمحكمة أو القاضي أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتًا وفقًا لأحكام المادة (221) من هذا القانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.