قانون الإجراءات المدنية

المادة 180 — المادة (180)

الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم - الباب الأول: اختصاصات المحاكم · الباب الثاني عشر: طرق الطعن في الأحكام · الفصل الرابع: النقض

لا يجوز التمسك أمام المحكمة بسبب لم يرد بصحيفة الطعن ما لم يكن السبب متعلقًا بالنظام العام فيمكن التمسك به في أي وقت كما تأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.

WAWhatsAppTGTelegram