قانون الإجراءات المدنية

المادة 136 — المادة (136)

الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم - الباب الأول: اختصاصات المحاكم · الباب التاسع: الأحكام · الفصل الثاني: مصروفات الدعوى

1. للمحكمة أن تحكم بالتضمينات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد. 2. مع عدم الإخلال بحكم المادة (133) من هذا القانون، للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل في الموضوع أن تحكم بغرامة لا تقل عن (1.000) ألف درهم، ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم على الخصم الذي يتخذ إجراء أو يبدي طلبًا أو دفعًا أو دفاعًا كيديًّا.

WAWhatsAppTGTelegram