قانون الإجراءات المدنية

المادة 177 — المادة (177)

الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم - الباب الأول: اختصاصات المحاكم · الباب الثاني عشر: طرق الطعن في الأحكام · الفصل الرابع: النقض

1. يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم إذا كان صادرًا بالطلاق أو فسخ الزواج أو متعلقًا بملكية عقار. 2. في غير الحالات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا إذا طلب الطاعن ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى أن يؤدي التنفيذ إلى وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ويعين رئيس الدائرة المختصة جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها بصحيفة الطعن، فإذا رأت المحكمة وقف تنفيذ الحكم أو أن الطعن أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادة (175) من هذا القانون، تُحدد جلسة لنظر الطعن في غضون (60) ستين يومًا في غرفة مشورة. 3. على المحكمة أن تفصل في طلب وقف التنفيذ خلال أجل لا يتجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه. 4. يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً لصيانة حق المطعون ضده. 5. ينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناءً على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ. 6. إذا رفض الطلب ألزم الطاعن بمصروفاته.

WAWhatsAppTGTelegram