قانون الإجراءات المدنية

المادة 336 — المادة (336)

الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة · الباب السادس: استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية

1. للجهة المختصة تفريغ إجراءات التقاضي عن بُعد في محاضر أو مستندات ورقية أو إلكترونية تعتمدها، دون الحاجة للتوقيع من أصحاب العلاقة. 2. للمحكمة أن تكتفي بمحاضر إجراءات التقاضي عن بُعد إذا تم تدوينها مباشرةً أثناء الجلسة في ملف الدعوى الإلكتروني واعتمدت من رئيسها.

WAWhatsAppTGTelegram