1. للجهة المختصة تفريغ إجراءات التقاضي عن بُعد في محاضر أو مستندات ورقية أو إلكترونية تعتمدها، دون الحاجة للتوقيع من أصحاب العلاقة. 2. للمحكمة أن تكتفي بمحاضر إجراءات التقاضي عن بُعد إذا تم تدوينها مباشرةً أثناء الجلسة في ملف الدعوى الإلكتروني واعتمدت من رئيسها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46