قانون الإجراءات المدنية

المادة 287 — المادة (287)

الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة · الباب الثاني: الحجوز · الفصل السادس: الحجز على العقار وبيعه

1. يقوم القائم بالتنفيذ بإعلان كل من المدين والحائز والكفيل العيني بصورة من طلب الحجز، بعد التأشير عليه بما يفيد تسجيله، خلال (7) سبعة أيام من الحجز. 2. يتم في ذات الميعاد المشار إليه في البند (1) من هذه المادة إعلان نفس الحجز إلى الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة، ويصبح هؤلاء الدائنون بمجرد إعلانهم طرفًا في الإجراءات كحاجزين، ويكون الإعلان عند وفاة أيٍّ منهم لورثته في الموطن المعين في القيد إذا لم يكن قد انقضى على الوفاة أكثر من (3) ثلاثة أشهر.

WAWhatsAppTGTelegram