قانون الإجراءات المدنية

المادة 220 — المادة (220)

الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة · الفصل الثالث: النفاذ المعجل

1. يجوز التظلم أمام محكمة الاستئناف من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الاستئناف وتنظره محكمة الاستئناف منعقدة في غرفة مشورة. 2. يجوز إبداء التظلم المشار إليه في البند (1) من هذه المادة في الجلسة -ولو بعد فوات مواعيد الاستئناف- أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم. 3. يحكم في التظلم استقلالاً عن الموضوع.

WAWhatsAppTGTelegram