1. يجوز التظلم أمام محكمة الاستئناف من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الاستئناف وتنظره محكمة الاستئناف منعقدة في غرفة مشورة. 2. يجوز إبداء التظلم المشار إليه في البند (1) من هذه المادة في الجلسة -ولو بعد فوات مواعيد الاستئناف- أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم. 3. يحكم في التظلم استقلالاً عن الموضوع.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46