قانون الإجراءات المدنية

المادة 219 — المادة (219)

الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة · الفصل الثالث: النفاذ المعجل

1. يقوم الملزم بالكفالة بإعلان خياره إما على يد مندوب التنفيذ بورقة مستقلة وإما ضمن إعلان السند التنفيذي. 2. يجب في جميع الأحوال أن يتضمن الخيار تعيين موطن مختار في الدولة لطالب التنفيذ إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها وذلك لتعلن إليه فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة. 3. لذوي الشأن خلال (3) ثلاثة أيام من إعلان الخيار أن يرفع أمام قاضي التنفيذ تظلمًا ينازع في اقتدار الكفيل أو أمانة الحارس أو في كفاية ما يودع، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيًّا. 4. إذا لم يرفع التظلم في الميعاد أو رفع ورفض أخذ قاضي التنفيذ تعهدًا على الكفيل بالكفالة أو على الحارس بقبول الحراسة ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل أو الحارس بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهد الكفيل أو قبول الحارس.

WAWhatsAppTGTelegram