1. يمتد النفاذ المعجل -بقوة القانون أو بحكم المحكمة- إلى ملحقات الطلب الأصلي وإلى مصروفات الدعوى. 2. لا يجوز الاتفاق قبل صدور الحكم على شموله بالنفاذ المعجل في غير حالة من حالاته.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون الإجراءات المدنية
الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة · الفصل الثالث: النفاذ المعجل
1. يمتد النفاذ المعجل -بقوة القانون أو بحكم المحكمة- إلى ملحقات الطلب الأصلي وإلى مصروفات الدعوى. 2. لا يجوز الاتفاق قبل صدور الحكم على شموله بالنفاذ المعجل في غير حالة من حالاته.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.