قانون الإجراءات المدنية

المادة 214 — المادة (214)

الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة · الفصل الثالث: النفاذ المعجل

1. لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرًا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزًا إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصًا عليه في هذا القانون أو محكومًا به. 2. يجوز بمقتضى الأحكام الابتدائية الجائز الطعن فيها بالاستئناف أو غير المشمولة بالنفاذ المعجل اتخاذ إجراءات تحفظية بشأنها.

WAWhatsAppTGTelegram