قانون الإجراءات المدنية

المادة 215 — المادة (215)

الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة · الفصل الثالث: النفاذ المعجل

1. النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في أيٍّ من الأحوال الآتية:- أ. الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيًّا كانت المحكمة التي أصدرتها. ب. الأحكام الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية بالنفقات والأجور وما يرتبط بها من مصروفات وزيادتها أو تخفيضها. ج. الأحكام الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو زيارته أو اصطحابه. د. الأوامر الصادرة على العرائض. 2. يكون النفاذ المعجل بغير كفالة ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.

WAWhatsAppTGTelegram