قانون الإجراءات المدنية

المادة 224 — المادة (224)

الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة · الفصل الرابع: تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية

1. المحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الدولة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ مثيلاتها الصادرة في الدولة. 2. يطلب الأمر بالتنفيذ المشار إليه في البند (1) من هذه المادة بعريضة تقدم لقاضي التنفيذ بذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (222) من هذا القانون، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لقابلية المحرر أو المحضر للتنفيذ وفقًا لقانون البلد الذي تم توثيقه أو التصديق عليه فيه وخلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب في الدولة.

WAWhatsAppTGTelegram