قانون الإجراءات المدنية

المادة 211 — المادة (211)

الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة · الفصل الأول: قاضي التنفيذ

إذا وقعت مقاومة أو تعد على القائم بالتنفيذ وترتب على ذلك تعطيل التنفيذ وجب عليه أن يحرر محضرًا بالواقعة وأن يخطر فورًا قاضي التنفيذ للأمر بما يراه مناسبًا بشأن اتخاذ الإجراءات التحفظية وطلب معونة أفراد الشرطة، وإحالة المحضر إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبًا.

WAWhatsAppTGTelegram