1. لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاءً لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. 2. السندات التنفيذية هي:- أ. الأحكام والأوامر وتشمل الأحكام الجزائية فيما تضمنته من رد وتعويضات وغرامات وغيرها من الحقوق المدنية. ب. المحررات الموثقة طبقًا للقانون المنظم للتوثيق والتصديق. ج. محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم. د. الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة. 3. لا يجوز التنفيذ -في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون- إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ الآتية: "على السلطات والجهات المختصة أن تبادر إلى تنفيذ هذا السند وإجراء مقتضاه وعليها أن تعين على تنفيذه ولو جبرًا متى طلب إليها ذلك". 4. في حال عدم تقديم طالب التنفيذ طلب اتخاذ إجراء بالملف لمدة تجاوز سنة بعد آخر إجراء لقاضي التنفيذ أن يأمر بإغلاق الملف مؤقتًا. 5. لا تنفذ السندات التنفيذية إذا تركت مدة (15) خمسة عشر عامًا على تاريخ آخر معاملة تنفيذية أو إذا تركت لذات المدة منذ صدورها دون تنفيذ.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46