قانون الإجراءات المدنية

المادة 222 — المادة (222)

الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة · الفصل الرابع: تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية

1. الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الدولة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الدولة. 2. يطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم من ذي الشأن مشتملة على البيانات المحددة في المادة (44) من هذا القانون إلى قاضي التنفيذ، ويصدر القاضي أمره خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمها ويكون الأمر قابلاً للطعن عليه بالاستئناف مباشرةً وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:- ‌ أ. أن محاكم الدولة غير مختصة حصريًّا بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقًا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها. ‌ ب. أن الحكم أو الأمر صادر من محكمة وفقًا لقانون البلد الذي صدر فيه ومصدق عليه وفقًا للأصول. ‌ ج. أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلاً صحيحًا. ‌ د. أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقًا لقانون المحكمة التي أصدرته، على أن يقدم شهادة بأن الحكم أصبح حائزًا لقوة الأمر المقضي به أو كان منصوصًا عليه في الحكم ذاته. ‌ ه. أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالدولة ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها. 3. يكون لقاضي التنفيذ الحق في استيفاء المستندات المؤيدة للطلب قبل إصداره قراره.

WAWhatsAppTGTelegram