قانون الإجراءات المدنية

المادة 269 — المادة (269)

الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة · الباب الثاني: الحجوز · الفصل الرابع: حجز المنقول لدى المدين

1. لا يجوز للحارس أن يستعمل الأشياء المحجوزة أو يستغلها أو يعيرها أو يعرضها للتلف وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلاً عن إلزامه بالتعويضات وإنما يجوز إذا كان مالكًا لها أو صاحب حق انتفاع عليها أن يستعملها فيما خصصت له. 2. إذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة أو ما يماثلها جاز لقاضي التنفيذ بناءً على عريضة تقدم من أحد ذوي الشأن أن يأمر الحارس بالإدارة أو الاستغلال إن كان صالحًا لذلك أو يستبدل به حارسًا آخر يقوم بذلك.

WAWhatsAppTGTelegram